الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 76015
تاريخه30 اكتوبر 2019
الحمد لله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 ماي 2019 من طرف الاستاذ *****.
نيابة عن:
"شركة *****" في شخص ممثلها القانوني "وشركة *****" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.