L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76015/2019 · 30/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 76015 بتاريخ 30 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-محضر المعاينة ليس من الحجج التي يعول عليها للقول بأن المقصود بالتبليغ مجهول المقر-مجرد تواجد شخص بالمكرى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 76015 تاريخه30 اكتوبر 2019 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 ماي 2019 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن: "شركة *****" في شخص ممثلها القانوني "وشركة *****" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.