الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ72951ـدد
تاريخه: 2019/10/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-03-2019 تحت عدد 768 من طرف الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
*****.الكائن مقره بـ*****.
ضدّ :
*****.
الكائن مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.