L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72951/2019 · 29/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 72951 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-ثبوت الصفة في القيام بدعوى كف الشغب على عقار مسجل لصاحب الحق العيني المرسم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72951ـدد تاريخه: 2019/10/29 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-03-2019 تحت عدد 768 من طرف الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****.الكائن مقره بـ*****. ضدّ : *****. الكائن مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.