L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77939/2019 · 25/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 77939 بتاريخ 25 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-تسمية مصفي التركة تكون بإذن على عريضة صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية-اجراء أساسي يهم النظام العام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 77939/2019دد القرار تاريخه: 2019/10/25 *مسودة القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 162 المقدم بتاريخ 2019/05/15من الأستاذ *****. الكائن مكتبه ب***** في حق : *****. قاطن ب***** ضد : ورثة *****. وهم : أرملته *****. وأبناؤه منها الرشداء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.