الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 77939/2019دد القرار
تاريخه: 2019/10/25
*مسودة القرار
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 162 المقدم بتاريخ 2019/05/15من الأستاذ *****. الكائن مكتبه ب***** في حق :
*****. قاطن ب*****
ضد :
ورثة *****. وهم : أرملته *****. وأبناؤه منها الرشداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.