L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67031/2019 · 15/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67031 بتاريخ 15 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-عدم جواز رفع استئناف ثان ممن قبل طلب رجوعه في استئنافه أو رفض طعنه شكلا مع إمكانية طلب أتعاب التقاضي وأجرة المحاما

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67031ـدد تاريخه :2019/11/15 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1018 المقدم بتاريخ 2018/08/15 من الأستاذ *****الكائن مكتبه بـ*****. في حق : شركة *****في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بـ*****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.