الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ67031ـدد
تاريخه :2019/11/15
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1018 المقدم بتاريخ 2018/08/15 من الأستاذ *****الكائن مكتبه بـ*****.
في حق :
شركة *****في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها الاجتماعي بـ*****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.