L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75314/2019 · 01/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 75314 بتاريخ 1 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-إذن على عريضة-ضمان عدم التعارض بين الأحكام التحضيرية والأذون على العرائض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 75314/2019دد القرار تاريخه: 2019/11/01 *مسوّدة القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 39901 المقدم بتاريخ 2019/04/15 من الأستاذ ***** الكائن مكتبه ب***** في حق : ***** ضد : - *****، محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن ب**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.