L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66966/2019 · 06/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66966 بتاريخ 16 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-خضوع الاختبارات لسلطة قاضي الموضوع في إجرائها والأخذ بها أو طرحها والقضاء على ضوء أدلة أخرى-عدم جواز مناقشة الاخت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع66966دد تاريخه :2019/11/06 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/08/09 من طرف *****، القاطن ب***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب***** ضــــد : *****، القاطن ب*****و *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.