الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ66692دد
تاريخه :2019/11/13
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 1 أوت 2018 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن:
الصندوق ***** في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي *****
ضد :
ورثة ***** وهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.