L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66692/2019 · 13/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 66692 بتاريخ 13 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-تعدد المدعين-النظر لكل مصلحة بانفراد عند تباين بين مصالح القائمين-طلب التعويض عن الضرر المعنوي نتيجة الوفاة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ66692دد تاريخه :2019/11/13 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 1 أوت 2018 من طرف الأستاذ *****. نيابة عن: الصندوق ***** في شخص ممثله القانوني الكائن مقره الاجتماعي ***** ضد : ورثة ***** وهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.