الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع65468دد
تاريخه: 2019/11/19
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28 جوان 2018 من الأستاذة *****.
عن :
مركز ***** في شخص ممثلها القانوني مقره ب*****
ضد:
1/ *****. القاطن ب***** محل مخابرته بمكتب مح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.