L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65468/2019 · 19/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 65468 بتاريخ 19 نوفمبر 2019 : جراءات مدنية عقلة توقيفية_ تضمين جميع البيانات التي أوجبها القانون _ تضمبن تجميد مبلغ الدين المتخلد بذمة المدين المعقول عنه

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع65468دد تاريخه: 2019/11/19 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28 جوان 2018 من الأستاذة *****. عن : مركز ***** في شخص ممثلها القانوني مقره ب***** ضد: 1/ *****. القاطن ب***** محل مخابرته بمكتب مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.