L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31112/2016 · 15/03/2016

قرار تعقيبي عدد 31112 بتاريخ 15 مارس 2016 : تسمية متصرف قضائي - صفة الدائن في طلب وضع مدينه أو ماله تحت الحراسة أو المراقبة القضائية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع31112.2015دد القضية تاريخه : 2016/03/15 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 اكتوبر 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع31112دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ *****. من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.