الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع31112.2015دد القضية
تاريخه : 2016/03/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 اكتوبر 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع31112دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ *****.
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.