الجمهورية التونسية
الحمد الله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عــــ42696ــــدد
تاريخ القرار: 2017/2/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتى:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/10/4
من طرف الأستاذة "*****" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني
ضد: "*****"
نائبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.