الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع*34565.2016دد القضية
تاريخه : 2017/01/05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/11 تحت عدد 6481 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن 1- "*****".
2-"*****".
3- "*****".
ضد 1- "****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.