الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع30672.2015دد القضية*
تاريخه :02-09-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 سبتمبر 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 30672 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني محل مخا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.