الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* ع5.2015.31158دد القضية
تاريخه: 2016/02/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/22 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 31158 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.