L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31158/2016 · 16/02/2016

قرار تعقيبي عدد 31158 بتاريخ 16 فيفري 2016 : استعجالي - رجوع في اذن على العريضة - اختصاص ترابي

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب * ع5.2015.31158دد القضية تاريخه: 2016/02/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/10/22 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 31158 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.