الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*25759.2015-دد القضية
تاريخه : 21 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14 جويلية 2014 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : *****
الذي اختار محل مخابرته بمكتب الاستاذ *****
ضد :
1) *****
تنوبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.