الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*23759.2015دد القضية
تاريخ القرار : 2015 /12/22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05 مارس 2015
من الاستاذ ***** نيابة عن المعقب: ***** في شخص ممثله القانوني
ضد المعقب ضدها: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محاميها الاستاذ *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.