L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 30674/2016 · 02/02/2016

قرار تعقيبي عدد 30674 بتاريخ 2 فيفري 2016 : استعجالي - اشكال تنفيذي - ايقاف اعمال التنفيذ في حالة تصفية الشركة ضمانا للمساواة بين دائنيها

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع30674.2015دد القضية تاريخه :2016/02/02 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/09/29 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 30674 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** بصفته مصفي لــ "ش. أ" في شخص ممثلها القانوني. ضد &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.