الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
*ع-29427-دد القضية
تاريخ القرار: 2016/01/28
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/08/06 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. *****" في شخص ممثلها القانوني.
ضدّ: "ش. *****" في شخص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.