L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22219/2015 · 14/12/2015

قرار تعقيبي عدد 22219 بتاريخ 14 ديسمبر 2015 : استعجالي - القرار القاضي بالخروج ان لم يدفع لاينفسخ به عقد التسويغ

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله   محكمة التعقيب *ع22219.2015دد القضية تاريخه :14-12-2015   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-1-2015 تحت عدد 3610 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ، نيابة عن : ***** . ضد: ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.