الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
الحمد لله
محكمة التعقيب
*ع22219.2015دد القضية
تاريخه :14-12-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-1-2015 تحت عدد 3610 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ،
نيابة عن : ***** .
ضد: *****
طعنا في القرار الاستئنافي المدن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.