L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 30511/2016 · 26/01/2016

قرار تعقيبي عدد 30511 بتاريخ 26 جانفي 2016 : استعجالي - الطبيعة الوقتية للحكم الاستعجالي - الحكم الاستعجالي القاضي بالخروج من المكرى لعدم دفع معين الكراء لا ينجر عنه

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة العدل محكمة التعقيب *ع30511.2015دد القضية تاريخه: 26-01-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18-9-2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 30511 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ورثة المرحوم ***** وهم أرملته ***** وأبناؤه الرشداء منها ***** و***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.