الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع25329.2015دد القضية
تاريخه : 28 ديسمبر 2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 افريل 2015 تحت ع5685دد.
من طرف الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ورثة ***** وهم :
ارملته *****.
وابناؤه ***** و***** و***** و*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.