L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25288/2015 · 31/12/2015

قرار تعقيبي عدد 25288 بتاريخ 31 ديسمبر 2015 : استعجالي - اذن على العريضة - اشكال تنفيذي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب * عدد القضية25288.2015 تاريخه : 2015/12/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 افريل 2015 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : *****. ضد : 1/ ***** ينوبه الأستاذ****** . 2/ الاستاذة ***** . 3) ***** . طعنا في الحكم الاس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.