الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
* عدد القضية25288.2015
تاريخه : 2015/12/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 افريل 2015 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : *****.
ضد :
1/ ***** ينوبه الأستاذ****** .
2/ الاستاذة ***** .
3) ***** .
طعنا في الحكم الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.