مذكرة خاصة لسنة 2004 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
<< وبعد لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شرآتكم تلقت بتاريخ 13 سبتمبر 2004 تنبيها صادرا عن مكتب مراقبة الأداءات بمنوبة تضمّن مطالبتها بإيداع تقرير مراقب الحسابات لنتائج سنة 2003 وتطلبون التدخل لدى مكتب مراقبة الأداءات قصد تمكينكم من إيداع تقرير مراقب الحسابات بداية من السنة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.