L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82674/2019 · 31/12/2019

قرار تعقيبي عدد 82674 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-امكانية طلب حماية حق المسوغ في استخلاص الكراء أمام القضاء الاستعجالي-ضرورة تعيين المقر الجديد وتوجيهه للطالب حتى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع82674.2019دد القضية تاريخه : 2019/12/31 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/11/26 من الاستاذ *****المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ *****الكائن ب*****. ضد : *****. بوصفها مصفية لتركة *****محل مخا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.