الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ73304ــدد
تاريخه : 2019/12/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21-2-2019 عدد 39392 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
شركة *****. في ***** محل مخابرتها بالمقر الاجتماعي لشركة ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.