L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73360/2019 · 18/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 73360 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 : اجراءات مدنية-سهو المحكمة عن ذكر الاستئناف الأصلي-عدم تضمين الأسانيد القانونية والواقعية بالحكم-قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ73360دد تاريخه :2019/12/18 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 39447 والمقدم بتاريخ 26-02-2018 من الأستاذ ***** عن : شركة " ***** ". في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ***** والمعين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.