الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ73360دد
تاريخه :2019/12/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 39447 والمقدم بتاريخ 26-02-2018 من الأستاذ ***** عن :
شركة " ***** ".
في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ***** والمعين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.