الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ67527دد
تاريخه: 2019/12/10
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/09/05 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
***** القاطنة ب***** نائبها الأستاذ ***** بمكتبه ب*****
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.