L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67527/2019 · 10/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67527 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-المصلحة في القيام-الضرر هو المعيار المنشئ للمصلحة-مصلحة خاصة-التعدي على المدينة العتيقة ضررعمومي من أنظار الجمعي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67527دد تاريخه: 2019/12/10 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/09/05 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** القاطنة ب***** نائبها الأستاذ ***** بمكتبه ب***** ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.