الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ72473ـدد
تاريخه : 2019/12/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 فيفري 2019 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن :
*****. متسوغ لمطعم *****. الكائن بـ*****.
ضد :
*****. القاطن بـ*****.
وبعد ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.