L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72473/2019 · 18/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 72473 بتاريخ 18 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-ضوابط سماع البينة-أهمية حضور الأطراف أثناء سماع البينة-مواجهة الشهود بالقوادح-طرح الأسئلة لإنارة المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72473ـدد تاريخه : 2019/12/18 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 4 فيفري 2019 من طرف الأستاذ *****. نيابة عن : *****. متسوغ لمطعم *****. الكائن بـ*****. ضد : *****. القاطن بـ*****. وبعد ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.