مذكرة خاصة عدد 1876 بتاريخ 02 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم طلب معرفة ما إذا كان ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل مطالبا بإصدار فواتير بعنوان عمليات كراء العقارات المنجزة لفائدة منظوريه تتضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة الواردة بالفصل 18-II من مجلة الأداء على القيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.