L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67483/2019 · 31/12/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 67483 بتاريخ 31 ديسمبر 2019 : إجراءات مدنية-نطاق نظر محكمة التعقيب-عدم جواز إثارة الدفوعات المتعلقة بوجود المؤونة من عدمها لأول مرة أمام هذه محكمة التعقيب

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ67483دد تاريخه: 2019/12/31 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 726 والمقدم من الأستاذ *****. بتاريخ 3-8-2018 في حق : *****. القاطن ب*****. ضد : *****. القاطن ب*****. طعنا في الحك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.