الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ66588دد
تاريخه: 2019/11/27
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/30 من طرف الأستاذ *****
نيابة عن :
بلدية ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ***** ***** ***** محل مخابرتها بمكتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.