L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66588/2019 · 27/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 665855 بتاريخ 27 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-سقوط الدعوى بمرور الزمن دفع جوهري-تبعية عمال الحضائر للمجلس الجهوي لا المجلس البلدي-مبدأ الأثر الفوري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ66588دد تاريخه: 2019/11/27 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/30 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن : بلدية ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ***** ***** ***** محل مخابرتها بمكتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.