الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ66095دد
تاريخه : 2019/12/11
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/07/13 من طرف الأستاذ *****
في حق:
*****.
العاملين بفرنسا، مقرهم المختار بمكتب محاميهم الكائن ب*****.
ضــــــــــــــــد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.