الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 99375
جلسة: 10 جويلية 2020
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 نوفمبر 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن: *****.
ضد: الحق العام.
وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.