L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22191/2020 · 06/10/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 22191 بتاريخ 6 أكتوبر 2020 : اجراءات مدنية-الحق في محاكمة عادلة-تحديد الخصوم واجب محمول على القائم بالدعوى-ضرورة استخراج حجج وفاة قبل الق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع2020-22191دد القضية تاريخه : 2020/10/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 8366 والمقدم في 2020/02/27 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** مقره ***** المعين محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ***** مكتبه ***** ضد : 1 *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.