مذكرة خاصة عدد 95 بتاريخ 01 مارس 2011 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
«لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن منوبتكم السيدة "ل" أضاعت أصل عقد الكراء المبرم بتاريخ 1 أفريل 2009 وتطلبون الإذن بتسجيل نسخة مجردة من العقد المذكور.
وجوابا، يشرفنيإعلامكم أنه عملا بأحكام الفصلين 13 و92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،ّ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.