L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24916/2021 · 10/02/2021

قرار تعقيبي عدد 24916 بتاريخ 10 فيفري 2021 : رجوع في إذن على عريضة - أنواع الأذون- الفرق بين تكوين حجة وتقدير خطر ملم

الجمهورية التونسية الحمد لله،   وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 24916 تاريخه: 2021/02/10 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/07/04 تحت عدد 42946 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق: ***** و***** و***** وحرمه ***** محل مخابراتهم بمكتب محاميهم الأستاذ ***** الكائن بـ *****.*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.