الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 24916
تاريخه: 2021/02/10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/07/04 تحت عدد 42946 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق: ***** و***** و***** وحرمه ***** محل مخابراتهم بمكتب محاميهم الأستاذ ***** الكائن بـ *****.*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.