الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع68414دد
تاريخه: 2019/02/15
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 37883 المقدم من الأستاذ ***** الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 23 أوت 2018.
في حق :- شركة ***** ( *** ) في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الإجتماعي ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.