L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 68414/2019 · 15/02/2019

قرار تعقيبي عدد 67414 بتاريخ 15 فيفري 2019 : استعجالي - الطعن في الأذون على العرائض - منظم بأحكام آمرة - منازعة جدية في خصوص ملكية الآلة المعقولة - تخرج عن انظار القاضي الاستعجالي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب   القرار ع68414دد تاريخه: 2019/02/15 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 37883 المقدم من الأستاذ ***** الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 23 أوت 2018. في حق :- شركة ***** ( *** ) في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الإجتماعي ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.