الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2020-22588دد القضية
تاريخه: 2020/10/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42508 والمقدم في 2020/03/02 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب من اتحاد المحامين والمستشارين.
نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس عدد ... مقرها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.