L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 67091/2019 · 22/02/2019

قرار تعقيبي عدد 67091 بتاريخ 22 فيفري 2019 : شروط القضاء الإستعجالي - التأكد وعدم المساس بالأصل - عنصر التأكد موكول لاجتهاد المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع67091دد تاريخه: 2019/02/22 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 37838 المقدم بتاريخ 15 أوت 2018 من الاستاذ ***** الكائن مكتبه ب***** في حق : ودادية أعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ب**** ، مقرها بالإدارة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.