الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ73323دد
تاريخه: 2019/03/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 39412 المقدم من الأستاذ *****، الكائن مكتبه ب*****, بتاريخ 22 فيفري 2019
في حق : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني .
ضد : -***** المعين محل مخابرته بمكتب م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.