L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73323/2019 · 29/03/2019

قرار تعقيبي عدد 73323 بتاريخ 29 مارس 2019 : استعجالي - منازعة جدية بخصوص صحة محضر التنبيه وسلامة عملية تبليغه - خارج عن نطاق القضاء الاستعجالي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ73323دد تاريخه: 2019/03/29 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 39412 المقدم من الأستاذ *****، الكائن مكتبه ب*****, بتاريخ 22 فيفري 2019 في حق : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني . ضد : -***** المعين محل مخابرته بمكتب م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.