المـــــــبـــــــدأ:
عرف الفصل 227 ق ج توسعا على مستوى صفة المجنى عليه باعتبار أن جريمة الاغتصاب لم تعد مقتصرة على الأنثى فقط وإنما استوعبت الذكور كذلك مثلما يفهم من صريح عبارات الفصل 227 المشار إليه كما أنها استوعبت الأنثى بصفة عامة مهما كانت علاقتها بالجاني حتى ولو كانت تجمع بينهما رابطة زوجية مثلما يستنتج من تخلي المشرع عن عبارة "أن يكو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.