L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82301/2020 · 05/10/2020

قرار تعقيبي عدد 82301 بتاريخ 5 اكتوبر 2020: إثبات الجريمة-شهادة متهم على متهم-توفر قرائن قويّة أخرى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع82301دد بتاريخ: 2020/10/05 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف : -الأستاذ ***** في حق ***** و***** و***** و***** و***** و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.