الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع82301دد
بتاريخ: 2020/10/05
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف :
-الأستاذ ***** في حق ***** و***** و***** و***** و***** و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.