الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/1/24 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : *****.
طعنا في القرار الجنائي عـ 23/31092 سدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2020/1/21 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي بخصوص جريمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.