L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 12339/2020 · 30/09/2020

قرار تعقيبي عدد 12339 بتاريخ 30 سبتمبر 2020:شهادة متهم على متهم-شروط القبول-الثبات-الاستقرار إلى آخر مرحلة من مراحل المحاكمة-توفر قرائن أخرى خارجية

الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2020/1/24 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : *****. طعنا في القرار الجنائي عـ 23/31092 سدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2020/1/21 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي بخصوص جريمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.