الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 12874
تاريخ القرار : 2020/9/30
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب
فالأول مقدم بتاريخ 2020/2/10 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم *****، نائبه الأستاذ *****.
ضد: الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 12894.
والثاني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.