الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع97507دد
بتاريخ: 2020/10/05
قرار تعقيبي جزائي
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/10/24ضد *****، طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.