L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 97507/2020 · 05/10/2020

قرار تعقيبي عدد 97507 بتاريخ 5 اكتوبر 2020: إثبات الجريمة-أعمال استقرائية-التعرض لكل جريمة على حده للتحقق من مدى توفر أركانها

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع97507دد بتاريخ: 2020/10/05 قرار تعقيبي جزائي باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/10/24ضد *****، طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.