الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع40648دد
جلسة: 24 جويلية 2020
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 5 ديسمبر 2019
ضد: *****
طعنا في الحكم الجنائي ع7954دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 03 ديسمبر 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.