الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
القضية عـ98961دد
جلسة: 24 جويلية 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 98961 المقدم بتاريخ 20 نوفمبر 2019 من الأستاذ ***** نيابة عن المتهم *****.
وعلى مطلب التعقيب عدد 98485 المقدم من المتهم المذكور.
ضد: الحق العام.
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.