L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40775/2020 · 14/07/2020

قرار تعقيبي عدد 40775 بتاريخ 14 جويلية 2020: ترويج مادة مخدرة-المسك بغاية الاستهلاك الشخصي-ضآلة كمية المخدر او كبرها هي من الامور النسبية التي تخضع لتقدير المحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة عشرون قرار تعقيبي عــــــــ40775ـــــــدد القرار تاريخ القرار : 2020/07/14 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/12/17 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** . ضد: 1/ ***** 2/ ***** طعنا في الحكم عدد 7870 الصادر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.