L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 12117/2020 · 28/09/2020

قرار تعقيبي عدد 12117 بتاريخ 28 سبتمبر 2020: مسك مواد سمّيّة-تنصيص القانون على عقوبة مالية وعقوبة بدنية-تسليط عقاب بدني فقط-سلطة تقديرية للمحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع2117دد بتاريخ: 2020/09/28 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2019/12/11 ضد ***** ، طعنا في الحكم الجناحي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.