الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع2117دد
بتاريخ: 2020/09/28
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 2019/12/11 ضد ***** ، طعنا في الحكم الجناحي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.