L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 10454/2020 · 01/07/2020

قرار تعقيبي عدد 10454 بتاريخ 1 جويلية 2020:استهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب-إثبات-قرائن قوية-تحليل بيولوجي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 10454 تاريخ القرار: 2020/07/01 الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/20 والذي ينوبه الشركة المدنية *****. ضد: الحق الع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.