الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 10454
تاريخ القرار: 2020/07/01
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** في حق ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/20 والذي ينوبه الشركة المدنية *****.
ضد: الحق الع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.