الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 14019
تاريخ القرار: 2020/07/01
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب :
-الأول المقدم من طرف ***** مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2020/03/09
ضد: الحق العام.
-والثاني المقدم من طرف ***** في حق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.